الأربعاء، 9 نوفمبر 2011

النظام الدّاخلي لمؤسسة التكوين المهني

top

مركز التكوين المهني والتمهين
( اسم المؤسسة كاملا )
النظام الداخلي

المادة الأولى : يمنح مركز التكوين المهني و التمهين (  اسم المؤسسة كاملا ) تكوينا مهنيا.
المادة الثانية :  في نهاية التربص تسلم للمتربصين الناجحين شهادة نجاح و للراسبين شهادة حضور تبين تكوينهم.
المادة الثالثة : يتعهد المركز طبقا للأنظمة السارية المفعول أن يضمن الحماية الاجتماعية للمتربصين ومواد الأمن الاجتماعي و حوادث العمل.
المادة الرابعة: يشارك مركز التكوين المهني   و التمهين في تنظيم النشاطات التربوية ، الثقافية و الرياضية للمتربصين .
المادة الخامسة: يتعهد المتربص بأن يتابع تربصه و دروسه، وفي حالة التخلي عن الدراسة يدفع تعويضا لمصاريف تكوينه و إيوائه.
المادة السادسة:  يتعهد المتربص يتحلى بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة و أفراد الأسرة التكوينية داخل وخارج المركز و أن يتعامل مع زملائه بالمودة و الاحترام و روح التعامل، و أن يتجنب كل أنواع الإساءة و الإهانة المعنوية و المادية للآخرين.
المادة السابعة :  يتعهد المتربص بان يمتثل لتعاليم أساتذته في كل التمرينات و الأعمال التطبيقية الناتجة عن أغراض و أهداف التكوين المسجلة في القرارات البيداغوجية و البرامج.
المادة الثامنة:  يتعهد المتربص بأن يحافظ على سلامة المعدات و الآلات الخاصة بتكوينه و الموضوعة تحت تصرفه.
المادة التاسعة:  يتعهد المتربص بان يشارك في الصيانة و النظافة و تزيين المحيط لخلق جو ممتع داخل المركز.
المادة العاشرة:  يتعهد المتربص بان يعتني بهندامه جسميا و لباسه و أن يرتدي المئزر داخل القسم و أثناء الاستراحة و يحرص على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة.
المادة الحادية عشر: يلتزم المتربصون بالنظام و الهدوء في حركتهم داخل المؤسسة ، وتتخذ إدارة المركز أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم و مراقبتهم.
المادة الثانية عشر:  يحترم المتربصون قواعد حفظ الصحة و النظافة ، ويمتنعون عن تعاطي التبغ و تناول المادة التي تضر بصحتهم ، وتسيء إلى نظافة مؤسستهم.
المادة الثالثة عشر:  يجب على المتربصين أن يكونوا داخل المؤسسة بخمس دقائق قبل بداية كل حصة. كل غياب أو تأخر يجب أن يكون مبررا.
المادة الرابعة عشر: تبرر الغيابات في حالة المرض بشهادة طبية و ترسل إلى الإدارة خلال 48 ساعة.
 المادة الخامسة عشر:  عندما يسبق غياب المتربص يوم راحة أو عطلة تحتسب كل الأيام كغائب، كما يعتبر غيابا :
   - الدخول للقسم بعد المناداة.
   - الخروج من الحجرة أو من الورشة دون إذن من الأستاذ.
المادة السادسة عشر:  كل خروج للمتربص من المركز دون رخصة خروج ممنوحة من الأستاذ ومصادق عليها من الإدارة يعتبر خروجا غير شرعي ، وينجر عنه إحضار الأولياء لتبرير ذلك.
المادة السابعة عشر: في حالة الغياب غير المتوقع للأستاذ ، المتربصون لا يغادرون المؤسسة إلا بأمر من الإدارة.
المادة الثامنة عشر:  كل غياب بسبب مرض لمدة متتالية أو متقطعة تفوق 30 يوما في نفس السنة التكوينية يؤدي بصاحبه إلى العزل النهائي بقرار من المدير بعد رأي النائب التقني ومجلس الأساتذة ، وعلى المتربص المعني طلب إعادة  تسجيله في دورة قادمة وفي نفس الاختصاص إذا أمكن.
 المادة التاسعة عشر:  الغيابات غير المرخصة و غير المبررة بشهادة طبية ترفض من طرف إدارة المركز:
· إنذار : بالنسبة للغياب الذي يتراوح ما بين : يوم  (01) إلى ثلاثة أيام (03).
· توبيخ :  بالنسبة للغياب الذي يتراوح ما بين : ثلاثة أيام   (03) إلى عشرة أيام (10).
· الطرد النهائي:  للمتربص (ة) الذي يفوق عدد غياباته عشرة  أيام متتالية (10) أو خمسة عشر يوما (15) متقطعة في نفس السنة التكوينية.
ثلاثة (03) إنذارات للمتربص في نفس السنة يمنح للمتربص (ة) : توبيخ.
 المادة العشرون: ينجم عن الغيابات غير المبررة في الفروض و الامتحانات الحصول على علامة الصفر (00) ، و يترتب عن ثبوت الغش و التزوير في الفروض و الامتحانات الحصول على علامة الصفر (00) ، إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري العمل به.
المادة الحادية و العشرون:  كل هيئة ( التصرف غير الأخلاقي + لباس لا يتماشى و الحياء العام ) تخلق الاضطراب للسير العادي للمؤسسة تعرض صاحبها للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة إلى حد مثول صاحبها أمام المجلس التأديبي.
=================================================
أيها المتربص احترامك وتطبيقك للوائح القانون الداخلي لمؤسستك التكوينية يعني
عدم تعرضك لأي عقوبة تضر بمسارك التكويني.


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.