ما هي درجة الاستحقاق للتعيين في
المنصب العالي لدى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري(حالة سلك مستشاري التوجيه بمراكز
التكوين المهني والتمهين)؟
إعداد: أحمد بلقمري. مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج
المهنيين
أ/-إنّ
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي(رئيس مصلحة التوجيه
والتكوين الحضوري والمتواصل) أو وظيفي(منسق التوجيه والإدماج المهنيين).
وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية في المؤسسات والإدارات
العمومية.
تنشأ
المناصب العليا عن طريق:
-القوانين
الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات
الطابع الوظيفي،( مرسوم تنفيذي رقم 09-093 مؤرّخ في 26 صفر 1429 الموافق22فبراير2009 يتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم
المهنيين. )
-النصوص
التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يتعلق
بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي(قرار وزاري مشترك
ممضي في 23 فبراير 2016 يحدد التنظيم
الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين -الجريدة الرسمية عدد 39 مؤرخة في 29
يونيو 2016، الصفحة 30). (قرار وزاري مشترك
ممضي في 11 أكتوبر 2016-يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط
الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له- الجريدة الرسمية عدد 75 مؤرخة في 21
ديسمبر 2016، الصفحة 21)
-تحدّد شروط
التعيين في المناصب العليا عن طريق التنظيم.
-يقتصر التعيين
في المناصب العليا على الموظفين. غير أنه يمكن شغل المناصب العليا المتعلقة
بنشاطات الدراسات وتأطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف إطارات مؤهلة ليست لها
صفة الموظف.
-يستفيد شاغلوا
المناصب العليا، إضافة إلى الراتب المرتبط برتبهم، من نقاط استدلالية إضافية وفق
كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
ب/-يعدّ
المترشح للمنصب العالي ملفا إداريا خاصا به وفق ما هو مطلوب في شروط الالتحاق
بالمنصب، ويتم ترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق المذكورة في القرار الوزاري
المشترك المحدد لتصنيف المؤسسة العمومية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة
له، وسنعطي مثالا ليتضح الحال: المنصب العالي(رئيس مصلحة التوجيه والتكوين الحضوري
والمتواصل)-المرجع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المحدد لتصنيف
مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له-.
الترتيب
حسب درجة الاستحقاق يكون كالتالي:
1-مستشار رئيسي
في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، مرسم يثبت سنتين من الأقدمية بصفة موظف.
2-أستاذ متخصص
في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية يثبت ثلاث سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة/ أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية
لإعادة التكييف يثبت ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2-مكرر أستاذ
متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى يثبت ثلاث سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة/ أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى
لإعادة التكييف يثبت ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3-مستشار التوجيه
والتقييم والإدماج المهنيين يثبت ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4-مساعد تقني
وبيداغوجي يثبت ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ما
هي المقاييس التي يتم على أساسها التعيين في المنصب العالي(رئيس مصلحة التوجيه
والتكوين الحضوري والمتواصل)؟:
يحدد عدد
المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي ما يلي:
-مستوى التأهيل
المطلوب للالتحاق بالمنصب العالي: يشكل مستوى التأهيل المطلوب
للتعيين في المنصب العالي معيارا لتحديد الزيادة الاستدلالية. ويقصد بمستوى التأهيل
الانتماء إلى رتبة معينة أو حيازة شهادة أو إثبات أقدمية في الرتبة، ويكون ذلك
مقترنا، عند الاقتضاء بأقدمية عامة.
-أهمية ومدى
المسؤوليات المرتبطة بالمنصب العالي: تشكل المسؤولية الخاصة بكل
منصب عال أحد المقاييس الرئيسية لتحديد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب
المعني. ويتعلق الأمر باعتماد درجة المسؤولية المرتبطة بالمنصب العالي ومداها؛
وكذا سلطة القرار المخولة لشاغل المنصب.
-طبيعة النشاطات
المرتبطة بالمنصب العالي: إن طبيعة المهام المرتبطة بالمنصب
العالي ومحتواها، تشكل هي أيضا مقياسا تقديريا لتحديد مستوى الزيادة الاستدلالية.
ويتعلق الأمر بأخذ الصلاحيات والاختصاصات المرتبطة بالمنصب العالي، بعين الاعتبار.
هل بإمكان مدير مركز التكوين المهني والتمهين رفض ملفات
الترشح واقتراح الأسماء التي يراها مناسبة؟:
-يقوم مدير المركز صاحب سلطة التعيين والتسيير بترتيب ملفات
المترشحين حسب درجة الاستحقاق المذكورة أعلاه مع اقتراح المعني بالتعيين إذا
استوفى كلّ شروط التعيين مع ضرورة إبداء الموافقة من طرف المدير الولائي للتكوين
والتعليم المهنيين(المصالح الخارجية)، ليتم التعيين بقرار من وزير التكوين
والتعليم المهنيين(المصالح المركزية). كما أنّ توافر
شروط تقلد المنصب العالي لا يعطي الحق في الحصول عليه، كون أن هذا الأخير مرتبط
بموافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين؛ فإذا رأى المدير وهو صاحب السلطة السلمية
والتقديرية بأنّ أحد المترشحين يستوفي الشروط القانونية للترشح للمنصب العالي
وقدّر بأنّ هذا الموظف لا ينبغي له أن يحصل على المنصب العالي فمن حقّه ذلك، لأنّ
مدير المؤسسة في إطار معايير موضوعية يختار من يساعده في تسيير المؤسسة
للحفاظ على السير الحسن لها.
هل بإمكان المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين رفض
ملفات الترشح؟:
من حق المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني إبداء الموافقة على اقتراح
مدير مركز التكوين المهني والتمهين للموظفين المعنيين بتقلد المنصب العالي رئيس
مصلحة، ومن حقّه أيضا أن يتحفّظ على القائمة مع تقديم تعليل كتابي لسبب التحفظ.
هل
الترقية إلى المنصب العالي من حقوق الموظف؟:
-الترقية إلى
المنصب العالي ليس من حقوق الموظف بل هو منصب نوعي للتأطير على عكس الترقية في
الرتبة(بشقيها: الترقية في الدرجة-Avancement- والترقية إلى رتبة أعلى-Promotion-)
خلال الحياة المهنية، وهذا ما نص عليه الأمر الرئاسي المتضمن القانون الأساسي
العام للوظيفة العمومية( أمر
رقم 06-03 ؛ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 جويلية يوليو2006 المتضمّن
القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ؛).
جاء في المادة
15 من المرسوم
التنفيذي المؤرخ في 20 أفريل 2014 والمحدد للقانون الأساسي النموذجي لمراكز
التكوين المهني والتمهين: "يساعد مدير المركز رؤساء مصالح، ويعين رؤساء
المصالح بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من
مدير المركز بعد موافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني، وتنهى
مهاهم حسب الأشكال نفسها.
الترقية في الدرجة لصاحب المنصب العالي(رئيس مصلحة التوجيه والتكوين الحضوري والمتواصل):
يرقى الموظف الذي يشغل المنصب العالي في رتبته الأصلية(الترقية في الدرجةAvancement) ترقية
قانونية على أساس المدة الدنيا (أي سنتين ونصف-30 شهرا-)، وهذا ما نصت عليه المادة
14 من المرسوم 07-304 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع
رواتبهم(يستفيد الموظف صاحب منصب عالي أو وظيفة عليا في الدولة من الترقية في
الدرجة بقوة القانون حسب المدة الدنيا).
نصوص خاصة بالتعيين في المناصب العليا:
التعيين في المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي(رئيس
مصلحة التوجيه والتكوين الحضوري والمتواصل):
فيما يخص المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي أي المناصب المطابقة لتنظيم المؤسسات
والإدارات العمومية، طبقا للتنظيم القانوني المتعلق بها، فإن التعيين في المناصب
العليا يمكن أن يتم ولو قبل المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية
شريطة استيفاء شاغلها للشروط المطلوبة وفقا للتنظيم الساري المفعول.
نصوص خاصة بالتعيين في المناصب العليا:
-المنشور رقم 14 المؤرخ في 28 جوان 2010 / م ع و ع المتعلق بالمناصب
العليا للمؤسسات و الإدارات العمومية
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.